بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفةٍ ونصفها بغير كلفةٍ فالزّكاة ثلاثة أرباع العشر اتّفاقًا .
جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه :
يؤخذ في زكاة الزّروع والثّمار عشر الخارج أو نصف عشره . فالعشر اتّفاقًا فيما سقي بغير كلفةٍ ، كالّذي يشرب بماء المطر أو بماء الأنهار سيحًا ، أو بالسّوّاقي دون أن يحتاج إلى رفعه غرفًا أو بآلةٍ ، أو يشرب بعروقه ، وهو ما يزرع في الأرض الّتي ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشّجر فيستغني عن السّقي .
ويجب فيما يسقى بكلفةٍ نصف العشر ، سواء سقته النّواضح أو سقي بالدّوالي ، أو السّواني أو الدّواليب أو النّواعير أو غير ذلك . وكذا لو مدّ من النّهر ساقيّةً إلى أرضه فإذا بلغها الماء احتاج إلى رفعه بالغرف أو بآلةٍ . والضّابط لذلك أن يحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلةٍ أو عملٍ .
واستدلّ لذلك بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { فيما سقت السّماء والعيون أو كان عثريًّا العشر ، وما سقي بالنّضج نصف العشر } والحكمة في تقليل القدر الواجب فيما فيه عمل أنّ للكلفة أثرًا في تقليل النّماء .
ولو احتاجت الأرض إلى ساقٍ يسقيها بماء الأنهار أو الأمطار ، ويحوّل الماء من جهةٍ إلى جهةٍ ، أو احتاجت إلى عمل سواقٍ أو حفر أنهارٍ لم يؤثّر ذلك في تقليل النّصاب .
وإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفةٍ ونصفها بغير كلفةٍ فالزّكاة ثلاثة أرباع العشر اتّفاقًا ، وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر فالجمهور على اعتبار الأكثر ، ويسقط حكم الأقلّ ، وقيل : يعتبر كلّ منهما بقسطه .
والله أعلم .