بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فقد جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية مانصه :
ذهب مالك والشّافعيّ إلى أنّ التّمكّن من الأداء شرط لوجوب أداء الزّكاة ، فلو حال الحول ثمّ تلف المال قبل أن يتمكّن صاحبه من الأداء فلا زكاة عليه ، حتّى لقد قال مالك : إنّ المالك لو أتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار من الزّكاة . واحتجّ لهذا القول بأنّ الزّكاة عبادة فيشترط لوجوبها إمكان أدائها كالصّلاة والصّوم .
وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ التّمكّن من الأداء ليس شرطًا لوجوبها ، لمفهوم قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { لا زكاة في مالٍ حتّى يحول عليه الحول } . فمفهومه وجوبها عليه إذا حال الحول ، ولأنّ الزّكاة عبادة ماليّة ، فيثبت وجوبها في الذّمّة مع عدم إمكان الأداء ، كثبوت الدّيون في ذمّة المفلس .
المحرر: الأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها الواجب ، لكن يمكن تأخيرها عند الضرورة أو لمصحة داعية تقتضي ذلك .
كما يمكن تأخيرها بعض الوقت لعذر مالي حلَ بالمزكي كما في حالة السائل ، لكن تبقى الزكاة دينًا في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له.
والله أعلم .